الشيخ الجواهري
548
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن هنا نقول أيضاً : ( لو حملت ) هنا ( وكان « 1 » ما يدلّ على أنّه للأوّل ) ولو بفرض أنّه طلقّها حاملًا ثمّوطأها المشتبه ( اعتدّت بوضعه له « 2 » ) قطعاً [ 1 ] . ( وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه ) إن كانت معتدّة بها وإلّا فبالأشهر . ( وإن كان هناك ما يدلّ على أنّه للثاني ) ولو بولادته لأكثر من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولما بينه وبين الأقلّمن وطء الثاني ( اعتدّت بوضعه له ، وأكملت عدّة الأوّل « 3 » بعد الوضع ) [ 2 ] . نعم [ قد يقال : ] [ 3 ] [ إن كانت العدّة الأولى بالأشهر تكملها بعد الوضع ، وإن كانت بالأقراء وعرض وطءالثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرء بل تكمله بعد الوضع بالأقراء ] [ 4 ] . [ قلت : المتّجه أنّه يكمل الأولى بالأشهر الثلاثة إن كانت العدّة أسبق إليها من الأقراء ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « هناك » . ( 2 ) في بعض النسخ : « للأوّل » بدل « له » . ( 3 ) في الشرائع : « للأوّل » . ( 4 ) المسالك 9 : 344 - 345 .